السدس) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعاً (أخماساً) على نسبة السهام.
(ولو كان) مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو البنتين فصاعداً (زوج أو زوجة أخذ) كلّ واحد من الزوج والزوجة (نصيبه الأدنى) وهو الربع أو الثمن (وللأبوين السدسان) إن كانا (ولأحدهما السدس) والباقي للأولاد.
(وحيث يفضل) من الفريضة شيء ، بأن كان الوارث بنتاً واحدة وأبوين وزوجة ، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة ، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً أو زوجة (يُردّ) على البنت أو البنتين فصاعداً ، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب ، أو على الأب خاصّة معه (بالنسبة) دون الزوج والزوجة.
(ولو دخل نقص) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة ، أو بنتاً وأبوين مع الزوج ، أو بنتين وأحد الأبوين معه (كان) النقص (على البنتين فصاعداً) أو البنت (دون الأبوين والزوج) لما تقدّم (١).
(ولو كان مع الأبوين) خاصّة (زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى) لفقد الولد (وللاُمّ ثلث الأصل) مع عدم الحاجب وسدسه معه (والباقي للأب) ولا يصدق اسم النقص عليه هنا؛ لأنّه حينئذٍ لا تسمية له ، وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف (٢).
(الثالثة) :
(أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصحّ القولين ، خلافاً للصدوق حيث شرط في
__________________
(١) تقدّم في مسألة العول.
(٢) سلف في الصفحة ١٨٣.