الكراهة) لزيادة سببها.
(وليُشهد) الملتقط (عليها) عند أخذها عدلين (مستحبّاً) تنزيهاً لنفسه عن الطمع فيها ، ومنعاً لوارثه من التصرّف (١) لو مات ، وغرمائه لو فُلِّس. (ويعرّف الشهود بعض الأوصاف) كالعُدّة (٢) والوعاء والعفاص (٣) والوكاء (٤) لا جميعها (٥) حذراً من شياع خبرها فيطّلع عليها من لا يستحقّها فيدّعيها ويذكر الوصف.
(والملتقط) للمال (من له أهليّة الاكتساب) وإن كان غير مكلّف أو مملوكاً (و) لكن يجب أن (يحفظ الوليّ ما التقطه الصبيّ) كما يجب عليه حفظ ماله ، ولا يُمكّنه منه؛ لأنّه لا يؤمن عليه (وكذا المجنون) فإن افتقر إلى تعريفه عرّفه ، ثمّ فعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّك والصدقة والإبقاء أمانة.
(ويجب تعريفها) أي اللقطة البالغة درهماً فصاعداً (حولاً) كاملاً وقد تقدّم ، وإنّما أعاده ليرتّب عليه قوله : (ولو متفرّقاً) وما بعده ، ومعنى جوازه متفرّقاً : أنّه لا يعتبر وقوع التعريف كلّ يوم من أيّام الحول ، بل المعتبر ظهور أنّ التعريف التالي تكرار لما سبق ، لا للقطة جديدة. فيكفي التعريف في الابتداء كلّ يوم مرّة أو مرّتين ، ثمّ في كلّ اُسبوع ، ثمّ في كلّ شهر مراعياً لما ذكرناه. ولا يختصّ تكراره أيّاماً باُسبوع واُسبوعاً ببقيّة الشهر وشهراً ببقيّة الحول ، وإن
__________________
(١) في (ر) و (ش) : التصرّفات.
(٢) هو ما يعدّه الإنسان لحوائجه ، ويأتي بمعنى العدد أيضاً.
(٣) ككتاب : جلد يغطّى به رأس القارورة.
(٤) الخيط الذي يشدّ به القِربة والصُرّة والكيس وغيرها.
(٥) في (ع) : جميعاً.