(القول في ميراث الأعمام والأخوال)
وهم اُولوا الأرحام؛ إذ لم يرد على إرثهم في القرآن نصّ بخصوصهم وإنّما دخلوا في آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ (١) وإنّما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم ، والأجداد فصاعداً على الأشهر. ونقل عن الفضل أنّه لو خلّف خالاً وجدّة لاُمّ اقتسما المال نصفين (٢).
(وفيه مسائل)
الاُولى :
(العمّ) المنفرد (يرث المال) أجمع لأبٍ كان أم لاُمّ (وكذا العمّة) المنفردة.
(وللأعمام (٣)) أي العمّين فصاعداً (المالُ) بينهم (بالسويّة ، وكذا العمّات) مطلقاً (٤) فيهما (٥).
(ولو اجتمعوا) الأعمام والعمّات (اقتسموه بالسويّة إن كانوا) جميعاً
__________________
(١) الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.
(٢) نقله الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣.
(٣) في (ق) و (س) : الأعمام.
(٤) لأب أو لاُمّ.
(٥) أي في الأعمام والعمّات.
٢٠٧
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٤ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3253_alrawzat-albahiya-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
