(الفصل الثالث)
(في الوَلاء)
بفتح الواو ، وأصله : القرب والدنوّ ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين (١) فصاعداً إلى آخَر على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة.
وأقسامه ثلاثة كما سبق (٢) ولاء العتق ، وضَمان الجريرة ، والإمامة.
(ويرث المعتِقُ عتيقَه إذا تبرّع) بعتقه (ولم يتبرّأ) المعتِق (من ضَمان جريرته) عند العتق مقارناً له ، لا بعده على الأقوى (ولم يُخلِّف العتيقُ) وارثاً له (مناسباً) (٣).
(فالمعتَق في واجب) كالكفّارة والنذر (سائبة) أي لا عَقْل بينه وبين معتقه ولا ميراث.
قال ابن الأثير : قد تكرّر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان الرجل إذا أعتق عبداً فقال : هو سائبة ، فلا عَقْلَ بينهما ولا ميراث (٤).
__________________
(١) في (ع) و (ش) : الشخصين.
(٢) سبق في الصفحة ١٥٨.
(٣) أي ذا نسب.
(٤) النهاية ٢ : ٤٣١ (سيب).