الصفحه ٥١٣ : (وفي
بعض الحشفة بحسابه) أي حساب ذلك
البعض منسوباً إلى مجموعها خاصّة.
(وفي) ذكر (العنّين
ثلث الدية
الصفحه ٣٤٣ : واحد نصاباً ، وإلّا
فمن بلغ نصيبه النصاب وإن بلغ المجموع نصابين فصاعداً على الأقوى.
وقيل : يكفي
بلوغ
الصفحه ١٤٢ :
__________________
(١) وهو المنسوب في
المجموع ٢ : ٥٩٤ إلى الأكثر.
(٢) الوسائل ١٧ : ٢٩٣
، الباب ٢٩ من أبواب الأشربة المحرّمة
الصفحه ١٨٣ : فأين موضع
__________________
(١) اُنظر المغني ٦ :
١٩٠ ، والمغني مع الشرح الكبير ٧ : ٣٢ ، والمجموع
الصفحه ٢٦٣ : ء؛ لتلازمهما هنا (٥)
فإن كانت
الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها ، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو
الصفحه ٣٤٥ :
إلّا بالقسمة اتّجه القطع مطلقاً مع بلوغ المجموع نصاباً. والرواية الثانية
تصلح شاهداً له. وفي إلحاق
الصفحه ٤٩٨ : ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث (١).
وقيل : في
الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف (٢)
فينقص دية
المجموع
الصفحه ٥٠٠ : غيرها (وفي) قطع (البعض) منهما (بحسابه) بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الاُذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له
الصفحه ٥٠٩ : يدٍ وحكومةٍ؛ لأنّها نصف المجموع ، وحكومة
خاصّة للأصل.
(وفي
الإصبع) مثلّث الهمزة والباء (عشر الدية
الصفحه ٥٢٢ : ) ذهاب (بعضه
بحسابه) أي حساب الذاهب من المجموع (بحسب نظر الحاكم) إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين.
وقيل
الصفحه ١٢ : .
(وحرّيّته) فلا عبرة بالتقاط العبد (إلّابإذن
السيّد) لأنّ منافعه له ، وحقّه مضيّق ، فلا يتفرّغ للحضانة. أمّا
الصفحه ٣٤ : ممنوع.
نعم ، لو كان
العبد غير مميّز فقد قال المصنّف في الدروس : إنّ المتّجه ضمان السيّد (٢)
نظراً إلى
الصفحه ١٩٠ : ميراث الأبوين والأولاد.
(٣) كلمة «سبيل» لم
ترد في (ع) و (ف).
(٤) قاله السيّد في
الغنية : ٣٢٤
الصفحه ٢٨٨ : والسيّد ابن زهرة في
الرجل خاصّة ، وأمّا المرأة فقد قالا فيها : إنّها تجلد وقد شدّت عليها ثيابها. راجع
الصفحه ١٣ :
حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك ، فإذا وُجِدَ من له أهليّة الالتقاط
وجب عليه انتزاعه منه وسيّده