فقتله ، أو قصد خنزيراً فأصاب ظبياً ، أو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً ، لم يحلّ. نعم ، لا يشترط قصد عينه حتّى لو قصد فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ. ولو قصد محلَّلاً ومحرَّماً حلّ المحلَّل.
(والإسلام) أي إسلام الرامي أو حكمه كما سلف (١) وكذا يشترط موته بالجرح ، وأن لا يغيب عنه وفيه حياة مستقرّة وامتناع المقتول كما مرّ (٢).
(ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر) أو قاصد وغيره أو مسمٍّ وغيره ، وبالجملة فآلة جامع للشرائط وغيره (لم يحلّ إلّاأن يعلم أنّ جرح المسلم) ومن بحكمه (أو كلبه) لو كانت الآلة كلبين فصاعداً (هو القاتل) خاصّة وإن كان الآخر معيناً على إثباته.
(ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة) لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه (و) لكن (لا يحرم الصيد) بها ويملكه الصائد (وعليه اُجرة الآلة) سواء كانت كلباً أم سلاحاً.
(ويجب عليه غَسلُ موضع العضّة) من الكلب جمعاً بين نجاسة الكلب ، وإطلاق الأمر بالأكل. وقال الشيخ : لا يجب (٣) لإطلاق الأمر بالأكل منه (٤) من غير أمر بالغَسل.
وإنّما يحلّ المقتول بالآلة مطلقاً إذا أدركه ميّتاً أو في حكمه (٥).
__________________
(١) مرّ في الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.
(٢) مرّ في الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.
(٣) المبسوط ٦ : ٢٥٩ ، والخلاف ٦ : ١٢ ، المسألة ٨ من الصيد والذبائح.
(٤) المائدة : ٤ ، والوسائل ١٦ : ٢٠٩ ـ ٢١١ ، الباب ٢ من أبواب الصيد ، الأحاديث ٤ ـ ١٥.
(٥) غير مستقرّ الحياة.