الدعاء وعدمه ، ولا في المنزل بين البيت وغيره.
ويختصّ الحكم بالليل ، فلا يضمن المخرج نهاراً. وغاية الضمان وصوله إلى منزله وإن خرج بعد ذلك.
ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيّراً له من غير دعاء ، ففي إلحاقه بالإخراج نظر ، وأصالة البراءة تقتضي العدم ، مع أنّ الإخراج والدعاء لا يتحقّق بمثل ذلك.
(ولو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان) لزوال التهمة حينئذٍ وأصالة البراءة. ويحتمل الضمان؛ لعموم النصّ والفتوى (١) وتوقّف المصنّفُ في الشرح هنا وجعل السقوط احتمالاً (٢) وللتوقّف مجال حيث يُعمل بالنصّ وإلّا فعدم الضمان أقوى. نعم ، لا ينسحب الحكم لو دعا غيرَه فخرج هو قطعاً؛ لعدم تناول النصّ والفتوى له.
ولو تعدّد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصاً وديةً ، كما لو اشتركوا في الجناية. ولو كان المدعوّ جماعة ضمن الداعي مطلقاً كلَّ واحد منهم باستقلاله ، على الوجه الذي فصّل (٣).
(الثانية) :
(لو انقلبت الظئر)ـ بكسر الظاء المُشالة فالهمز ساكناً ـ المرضعة غيرَ ولدها (فقتلت الولدَ) بانقلابها نائمة (ضمنته في مالها إن كان) فعلها
__________________
(١) اُنظر الفتاوى الواردة في الصفحة ٤٦٦.
(٢) غاية المراد ٤ : ٤٦٠.
(٣) من القصاص والدية وغيرهما.