(وفيه فصول) :
(الأوّل)
البحث في (الموجبات) للإرث (والموانع) منه.
(يوجب الإرث) أي يثبته شيئان : (النسب والسبب ، فالنسب) هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالثٍ مع صدق اسم النسب عرفاً ، على الوجه الشرعي (١).
وهو ثلاث مراتب ، لا يرث أحدٌ من المرتبة التالية مع وجود واحدٍ من المرتبة السابقة خالٍ من الموانع.
فالاُولى : (الآباء) دون آبائهم (والأولاد) وإن نزلوا.
(ثمّ) الثانية : (الإخوة) والمراد بهم : ما يشمل الأخوات للأبوين أو أحدهما (والأجداد) والمراد بهم : ما يشمل الجدّات (فصاعداً ، وأولاد الإخوة) والأخوات (فنازلاً) ذكوراً وإناثاً.
وأفردهم عن (الإخوة) لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم ، فلا يدخلون ولو قيل : (وإن نزلوا) ونحوه. بخلاف الأجداد والأولاد.
(ثمّ) الثالثة : (الأعمام والأخوال) للأبوين أو أحدهما وإن علوا
__________________
(١) هذا القيد لإخراج المنتسب بالزنا.
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٤ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3253_alrawzat-albahiya-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
