(ولا يُغني القطع عن إعادتها) لأنّهما حكمان متغايران : الإعادة لأخذ مال الغير عدواناً ، والقطع حدّاً عقوبة على الذنب.
(التاسعة) :
(لا قطع) على السارق (إلّابمرافعة الغريم له) وطلب ذلك من الحاكم (ولو قامت) عليه (البيّنة) بالسرقة أو أقرّ مرّتين (فلو تركه) المالك (أو وهبه المال سقط) القطع؛ لسقوط موجبه قبل تحتّمه.
(وليس له العفو) عن القطع (بعد المرافعة) وإن كان قبل حكم الحاكم به؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وآله لصفوان بن اُميّة حين سُرِقَ رداؤه فقبض السارقَ وقدَّمه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله ثمّ وهبه : «ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليَّ؟!) (١) وقال الصادق عليه السلام : (إنّما الهبة قبل أن يُرفع إلى الإمام ، وذلك قول اللّٰه عزّ وجلّ : (وَاَلْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اَللّٰهِ (٢) فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه) (٣).
(وكذا لو ملك) السارق (المال) المسروق (بعد المرافعة لم يسقط) القطع (ويسقط بملكه) له (قبله) لما ذكر.
(العاشرة) :
(لو أحدث) السارق (في النصاب قبل الإخراج) من الحرز (ما يُنقِص قيمته) عن النصاب بأن خرق الثوب أو ذبح الشاة (فلا قطع)
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٢٤ ، الحديث ٤٩٥ ، والوسائل ١٨ : ٣٢٩ ، الباب ١٧ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٢ ، مع اختلاف يسير.
(٢) التوبة : ١١٢.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٣٠ ، الباب ١٧ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٣.