من غير نظر إلى العلّة ، ولتخلّفه مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأبٍ ، فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كلّ منهما لورثة (١) الآخر.
وعلى اعتبار تقديم الأضعف ـ وجوباً كما يظهر من العبارة وظاهر الأخبار تدلّ عليه ، ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (٢) أو استحباباً على ما اختاره في الدروس (٣) ـ لو غرق الأبُ وولدُه قُدّم موتُ الابن فيرث الأب نصيبه منه ، ثمّ يُفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه ، ويصير مال كلٍّ إلى ورثة الآخر الأحياء ، وإن شاركهما مساوٍ انتقل إلى وارثه الحيّ ما ورثه. ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام.
وذهب بعض الأصحاب إلى تعدّي هذا الحكم إلى كلّ سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل (٤) والحريق؛ لوجود العلّة (٥) وهو ضعيف؛ لمنع التعليل الموجب للتعدّي مع كونه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع النصّ والوفاق. ولو كان الموت حتف الأنف فلا توارث مع الاشتباه إجماعاً.
(التاسعة) :
في ميراث (المجوس) إذا ترافعوا إلى حكّام الإسلام ، وقد اختلف الأصحاب فيه :
__________________
(١) في (ع) و (ف) : لوارثه.
(٢) الوسائل ١٧ : ٥٩٥ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ذيل الحديث ٢.
(٣) الدروس ٢ : ٣٥٣.
(٤) في (ف) : كالقتل.
(٥) ذهب إليه الحلبي في الكافي : ٣٧٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٤٠٠.