(الفصل الثاني)
(في قصاص الطرف)
والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة.
(وموجبه)بكسر الجيم أي سببه (إتلاف العضو) وما في حكمه (بالمتلف غالباً) وإن لم يقصد الإتلاف (أو بغيره) أي غير المتلف غالباً (مع القصد إلى الإتلاف) كالجناية على النفس.
(وشروطه : شروط قصاص النفس) من التساوي في الإسلام والحرّيّة ، أو كون المقتصّ منه أخفض ، وانتفاء الاُبوّة ، إلى آخر ما فُصّل سابقاً (١) (و) يزيد هنا على شروط النفس اشتراط (التساوي) أي تساوي العضوين المقتصّ به ومنه (في السلامة) أو (٢) عدمها أو كون المقتصّ منه أخفض (فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء) وهي الفاسدة (ولو بذلها) أي بذل اليدَ الصحيحة (الجاني) لأنّ بذله لا يسوّغ قطع ما منع الشارع من قطعه ، كما لو بذل قطعَها بغير قصاص.
(وتقطع) اليد (الشلّاء بالصحيحة) لأنّها دون حقّ المستوفى
__________________
(١) في قصاص النفس.
(٢) في (ش) : و.