وقيل : يثبت بشهادة عدلين؛ لأنّه شهادة على فعل واحد يوجب حدّاً واحداً كوطء البهيمة ، بخلاف الزنا واللواط بالحيّ ، فإنّه يوجب حدّين فاعتُبر فيه الأربعة؛ لأنّها شهادة على اثنين (١).
وفيه نظر؛ لانتقاضه بالوطء الإكراهي والزنا بالمجنونة ، فإنّه كذلك مع اشتراط الأربعة إجماعاً. والمتحقّق اعتبار الأربعة من غير تعليل ، بل في كثير من النصوص (٢) ما ينافي تعليله ، وإنّ توقّف الزنا على الأربعة والقتل على الاثنين ـ مع أنّه أعظم ـ دليلٌ على بطلان القياس.
والإقرار فرع الشهادة ، فحيث اعتبرنا الأربعة يثبت بها (أو إقراره (٣) أربع) مرّات بشرائطها السابقة. ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالإقرار مرّتين.
وحيث ألحقنا الميّت بالحيّ ، فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحيّة يثبت هنا على الأقوى؛ للعموم (٤) مع احتمال العدم؛ لقيام الشبهة الدارئة للحدّ ، وما تقدّم (٥).
(ومنها : الاستمناء) :
وهو استدعاء إخراج المنيّ (باليد) أي يد المستمني (وهو) حرام
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة : ٧٩٠ ، والشيخ في النهاية : ٧٠٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٥٣٤ ، وغيرهم.
(٢) راجع الوسائل ١٨ : ٣٧١ ، الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.
(٣) في (ق) : الإقرار ، وفي (س) : إقرار.
(٤) الوسائل ١٨ : ٢٥٩ ، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
(٥) من بطلان القياس (هامش ش).