قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : كُلْ منها» (١).
(الثالث : التسمية) عند الذبح (وهي أن يذكر اسم اللّٰه تعالى) كما سبق (٢) فلو تركها عمداً فهي ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها. وفي غير المعتقد وجهان ، وظاهر الأصحاب التحريم لقطعهم؛ باشتراطها من غير تفصيل.
واستشكل المصنّف ذلك ، لحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصباً ، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها (٣).
ويمكن دفعه بأنّ حكمهم بحلّ ذبيحته من حيث هو مخالف ، وذلك لا ينافي تحريمها من حيث الإخلال بشرط آخر.
نعم ، يمكن أن يقال : بحلّها منه عند اشتباه الحال ، عملاً بأصالة الصحّة وإطلاق الأدلّة ، وترجيحاً للظاهر من حيث رجحانها عند من لا يوجبها ، وعدم اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل المعتبر فعلها كما مرّ (٤) وإنّما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته. وهذا حسن. ومثله القول في الاستقبال.
(ولو تركها ناسياً حلّ) للنصّ (٥) وفي الجاهل الوجهان. ويمكن إلحاق
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٢٦٦ ، الباب ١٤ من أبواب الذبائح ، الحديث ٢.
(٢) سبق في الصفحة ٧١.
(٣) الدروس ٢ : ٤١٣.
(٤) مرّ في الصفحة ٧٨.
(٥) الوسائل ١٦ : ٢٦٧ ، الباب ١٥ من أبواب الذبائح ، الأحاديث ٢ ـ ٤ ، و ٢٧٨ ، الباب ٢٣ من أبواب الذبائح ، الحديث ١١.