(ويُقطع سارق المملوك الصغير) حدّاً إذا بلغت قيمته النصاب ، وإنّما أطلقه كغيره (١) بناءً على الغالب.
واحترز بالصغير عمّا لو كان كبيراً مميّزاً ، فإنّه لا يُقطع بسرقته ، إلّاأن يكون نائماً أو في حكمه أو أعجميّاً لا يعرف سيّده من غيره؛ لأنّه حينئذٍ كالصغير.
ولا فرق بين القنّ والمدبَّر واُمّ الولد دون المكاتَب؛ لأنّ ملكه غيرُ تامّ ، إلّا أن يكون مشروطاً فيتّجه إلحاقه بالقنّ ، بل يحتمل في المطلق أيضاً إذا بقي منه ما يساوي النصاب؛ لأنّه في حكم المملوك في كثير من الأحكام.
(السادسة) :
(يقطع سارق الكفن) من الحرز ومنه القبر بالنسبة إليه؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام : «يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء» (٢) وفي صحيحة حفص بن البُختري عن الصادق عليه السلام : «حدّ النبّاش حدّ السارق» (٣).
وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصابَ؟ قولان (٤) مأخذهما إطلاق الأخبار (٥) هنا ، واشتراط مقدار النصاب في مطلق السرقة (٦) فيُحمل هذا المطلق عليه ،
__________________
(١) كالشيخ في المبسوط ٨ : ٣٠ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ١٧٥ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٥٥٥.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥١١ ، الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٤.
(٣) المصدر المتقدّم : ٥١٠ ، الحديث الأوّل.
(٤) القول باعتبار النصاب للمفيد في المقنعة : ٨٠٤ ، وسلّار في المراسم : ٢٦٠ ، والعلّامة في المختلف ٩ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، والشهيد في غاية المراد ٤ : ٢٥٦ ، وغيرهم. والقول بعدم اعتباره لابن إدريس في السرائر ٣ : ٥١٤ ـ ٥١٥ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ١٨٣ ، وظاهر الشيخ في النهاية : ٧٢٢ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٥٤٢.
(٥) راجع الوسائل ١٨ : ٥١٠ ـ ٥١٤ ، الباب ١٩ من أبواب حدّ السرقة.
(٦) راجع الوسائل ١٨ : ٤٨٢ ـ ٤٨٧ ، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة.