(الثالث)
(في اللواحق)
(وفيه مسائل)
الاُولى :
(ذكاة السمك) المأكول (إخراجه من الماء حيّاً) بل إثبات اليد عليه خارج الماء حيّاً وإن لم يخرجه منه ، كما نبّه عليه قوله : (ولو وثب فأخرجه حيّاً ، أو صار خارج الماء) بنفسه (فأخذه حيّاً حلّ ، ولا يكفي) في حِلّه (نظره) قد خرج من الماء حيّاً ثمّ مات على أصحّ القولين (١) لقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في حسنة الحلبي : «إنّما صيد الحيتان أخذه» (٢) وهي للحصر. وروى عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : «سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ (٣)
__________________
(١) اختاره المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٠٧ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٢٣ ، والتحرير ٤ : ٦٢٧ ، الرقم ٦٢٣٢ وغيرهما ، والشهيد في الدروس ٢ : ٤٠٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٤ : ٢٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٦.
(٢) الوسائل ١٦ : ٢٩٩ ، الباب ٣٢ من أبواب الذبائح ، الحديث ٩.
(٣) الشاطئ.