فيكون أولى من الميتة.
وقيل : إنّه حينئذٍ لا يضمن الطعام (١) للإذن في تناوله شرعاً بغير عوض.
والأوّل أقوى جمعاً بين الحقّين ، وحينئذٍ فاللازم مثله أو قيمته ، وإن كان يجب بذل أزيد لو سمح به المالك (٢). والفرق أنّ ذلك (٣) كان على وجه المعاوضة الاختياريّة ، وهذا (٤) على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه ، وموجبه شرعاً هو المثل أو القيمة.
وحيث تباح له الميتة فميتة المأكول أولى من غيره ، ومذبوح ما يقع عليه الذكاة أولى منهما ، ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع.
(الخامسة عشرة) :
(يستحبّ غسل اليدين (٥))معاً وإن كان الأكل بإحداهما (قبل الطعام وبعده) فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : (أوّله ينفي الفقر وآخره ينفي الهمّ) (٦) وقال عليّ عليه السلام : «غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر ، وإماطة للغَمَر عن الثياب ، ويجلو في البصر» (٧) وقال الصادق عليه السلام : «من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة ، وعُوفي من بلوى جسده» (٨) (ومسحُهما بالمنديل)
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٦ : ١٥ ، المسألة ٢٤.
(٢) ولم يمتنع من بيعه. (منه رحمه الله).
(٣) يعني ما لو سمح به المالك.
(٤) ما لو تناوله قهراً.
(٥) في (ق) : غسل الأيدي ... ومسحها.
(٦) الوسائل ١٦ : ٤٧١ ، الباب ٤٩ من أبواب المائدة ، الحديث ٤.
(٧) و (٨) نفس المصدر ، الحديث ٦ و ٥.