والاُمّ ، أو الأب (ولا يرثه المتقرّب بالاُمّ) من الإخوة وغيرهم كالأجداد والجدّات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات لها. ومستند ذلك كلّه رواية السكوني في اللُحمة خصّ بما ذكرناه؛ للأخبار الصحيحة (١) فيبقى الباقي.
والأقوى أنّ الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن؛ لخبر العَصبَة (٢) وعلى هذا فيستوي إخوة الأب وإخوة الأبوين؛ لسقوط نسبة الاُمّ ، إذ لا يرث من يتقرّب بها ، وإنّما المقتضي التقرّب بالأب وهو مشترك.
(فإن عُدم قرابة المولى) أجمع (فمولى المولى) هو الوارث إن اتّفق (ثمّ) مع عدمه فالوارثُ (قرابةُ مولى المولى) على ما فصّل. فإن عُدم فمولى مولى المولى ، ثمّ قرابته.
(وعلى هذا فإن عُدموا) أجمع (فضامن الجريرة) وهي الجناية (وإنّما يضمن سائبة) كالمعتَق في واجب ، وحرّ الأصل حيث لا يُعلم له قريب ، فلو علم له قريبٌ وارثٌ أو كان له معتِق أو وارثُ معتِقٍ كما فُصّل لم يصحّ ضمانه.
ولا يرث المضمونُ الضامنَ إلّاأن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط في الضامن عدم الوارث ، بل في المضمون. ولو كان للمضمون زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى والباقي للضامن.
وصورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون : «عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عنّي وتعقل عنّي ، وترثني» فيقول : «قبلت».
ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما : «على أن تنصرني وأنصرك ، وتعقل عنّي وأعقل عنك ، وترثني وأرثك» أو ما أدّى هذا المعنى فيقبل الآخر.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٦ : ٤٤ ـ ٤٥ ، الباب ٣٩ و ٤٠ من كتاب العتق.
(٢) المصدر المتقدّم : الباب ٣٩ ، الحديث ٢ ، والباب ٤٠ ، الحديث الأوّل.