بالمنخرين مع طول الفم ، دون حاشية الشِدقين (١) (ولو استرختا فثلثا الدية) لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث (ولو تقلّصتا) أي انزوتا على وجهٍ لا ينطبقان على الأسنان ضدّ الاسترخاء (فالحكومة) لعدم ثبوت مقدّرٍ لذلك ، فيُرجع إليها.
وقيل : الدية؛ لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال (٢) فيجري وجودها مجرى عدمها.
ويضعَّف بأنّ ذلك لا يزيد على الشَلَل وهو لا يوجب زيادة على الثلثين ، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة.
(السابعة) :
(في استئصال اللسان) بالقطع ، بأن لا يبقى شيء منه (الدية. وكذا فيما) أي في قطع ما (يذهب به الحروف) أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفاً (وفي) إذهاب (البعض بحساب) الذاهب من (الحروف) بأن تُبسط الدية عليها أجمع ، فيؤخذ للذاهب من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللَسَنيّة (٣) وغيرها ، والخفيفة (٤) والثقيلة (٥) لإطلاق النصّ (٦)
__________________
(١) بالفتح والكسر : زاوية الفم.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧ : ١٣٢.
(٣) الحروف المنسوبة إلى اللسان التي للّسان مدخل في أدائها. وفي نسخة بدل (ر) : اللبنيّة.
(٤) كالكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء.
(٥) كالقاف والصاد والضاد والعين والغين.
(٦) الوسائل ١٩ : ٢٧٣ ـ ٢٧٦ ، الباب ٢ من أبواب ديات المنافع ، سيّما الحديث ٦.