الأقوى. ولو تجرّد عن قصد التملّك والانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم الملك والأولويّة معاً كالعابث.
(ومنها : المعادن)
وهي قسمان : ظاهرةٌ وهي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب كالياقوت والبرام (١) والقير والنفط والملح والكبريت وأحجار الرحى وطين الغسل ، وباطنةٌ وهي المتوقّف ظهورها على العمل ، كالذهب والفضّة والحديد والنحاس والرصاص والبلّور والفيروزج (فالظاهرة لا تُملك بالإحياء) لأنّ إحياء المعدن إظهاره بالعمل ، وهو غير متصوّر في المعادن الظاهرة لظهورها ، بل التحجير أيضاً؛ لأ نّه الشروع بالإحياء. وإدارة نحو الحائط إحياء للأرض على وجهٍ لا مطلقاً (٢) بل الناس فيها شَرَع ، الإمام وغيره.
(ولا) يجوز أن (يقطعها السلطان) العادل لأحد على الأشهر؛ لاشتراك الناس فيها. وربما قيل بالجواز (٣) نظراً إلى عموم ولايته ونظره.
(ومن سبق إليها فله أخذ حاجته) أي أخذ ما شاء وإن زاد عمّا يحتاج إليه؛ لثبوت الأحقّيّة بالسبق ، سواء طال زمانه أم قصر.
(فإن توافيا) عليها دفعة واحدة (وأمكن القسمة) بينهما (وجب) قسمة الحاصل بينهما؛ لتساويهما في سبب الاستحقاق وإمكان الجمع بينهما فيه
__________________
(١) بكسر الباء جمع بُرْمَة : الحجر الذي يُعمل منه القِدر.
(٢) أي لا على وجه يشمل المعادن.
(٣) احتمله العلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٤٠٣ ، ثمّ قال : وعلى ما قاله بعض علمائنا من أنّها مختصّة بالإمام يجوز له إقطاعها. وممّن قال باختصاصها بالإمام : المفيد في المقنعة : ٢٧٨ ، وسلّار في المراسم : ١٤٢.