(كتاب الديات)
جمع دية ، والهاء عوض من (واو) فاء الكلمة ، يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته.
(وفيه فصول) أربعة :
الفصل (١) (الأوّل)
(في مورد الدية)
بفتح الميم ، وهو موضع ورودها مجازاً ، والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل (إنّما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ) المحض (وشبهه) وهو العمد الذي يُشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عمّا لو وجبت صلحاً ، فإنّها تقع حينئذٍ عن العمد.
(فالأوّل) وهو الخطأ المحض «مثل أن يرمي حيواناً فيصيب إنساناً ،
__________________
(١) لم يرد «الفصل» في (ش) و (ر).