(ولا عول في الفرائض) أي لا زيادة في السهام عليها على وجهٍ يحصل النقص على الجميع بالنسبة ، وذلك بدخول الزوج والزوجة (بل) على تقدير الزيادة (يدخل النقص) عندنا (على الأب والبنت والبنات ، والأخوات للأب والاُمّ ، أو للأب) خلافاً للجمهور ، حيث جعلوه موزّعاً على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع (١) سُمّي هذا القسم «عولاً» إمّا من الميل ، ومنه قوله تعالى :(ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلاّٰ تَعُولُوا) (٢) وسُمّيت الفريضة عائلة على أهلها؛ لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عالَ الرجلُ : إذا كثر عياله؛ لكثرة السهام فيها ، أو من عالَ : إذا غلب؛ لغلبة أهل السهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذَنبها : إذا رفعته؛ لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام.
وعلى ما ذكرناه إجماع أهل البيت عليهم السلام وأخبارهم به متظافرة :
قال الباقر عليه السلام : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج (٣) ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة» (٤).
وكان ابن عبّاس رضى الله عنه يقول : «من شاء باهلته عند الحجر الأسود ، إنّ اللّٰه لم يذكر في كتابه نصفين وثلثاً» (٥).
وقال أيضاً : «سبحان اللّٰه العظيم! أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع
__________________
(١) اُنظر المغني ٦ : ١٩٠ ، والمغني مع الشرح الكبير ٧ : ٣٢ ، والمجموع ١٧ : ١٤٢ ـ ١٤٣.
(٢) النساء : ٣.
(٣) العالج : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.
(٤) الوسائل ١٧ : ٤٢٣ ، الباب ٦ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث ٩.
(٥) المصدر السابق : الحديث ١٢ ، مع تفاوت يسير.