(كتاب الصيد والذباحة (١))
(وفيه فصول) ثلاثة :
(الأوّل)
في آلة الصيد
(يجوز الاصطياد) بمعنى إثبات الصيد وتحصيله (بجميع آلاته (٢)) التي يمكن تحصيله بها : من السيف والرمح والسهم والكلب والفهد والبازي والصقر والعقاب والباشَق والشَرَك والحِبالة والشَبَكة والفَخّ والبُندق (٣) وغيرها.
(و) لكن (لا يؤكل منها) أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها
__________________
(١) في (ق) : الذبائح.
(٢) في (ق) و (س) ونسخة (ش) من الشرح : الآلة.
(٣) الباشق : اسم طائر أعجمي معرّب ، والشَرَك : حبائل الصائد وما ينصب للطير ، والحِبالة : ما يصاد بها ، جمعها حبائل ، والشَبَكة : مصيدة الصائد التي يصيد بها في البرّ والماء ، والفَخّ : المصيدة التي يصاد بها ، والبُنْدَق : الذي يرمى به.