والاُخت للأب كذلك ، فالأب مع الولد يرث بالفرض ، ومع غيره أو منفرداً بالقرابة. والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ، ومع الأبوين بالفرض. والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ، ومع كلالة الاُمّ بالفرض.
أو يرث بالفرض والقرابة معاً ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه.
ومن هذا التقسيم يظهر : أنّ ذكر المصنّف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض (١) ليس بجيّد؛ لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومسألة العول مختصّة بهم. وقد تنبّه (٢) لذلك المصنّف في الدروس (٣) فترك ذكره ، وقبْلَه العلّامة في القواعد (٤) وذكره في غيرها (٥) والمحقّق في كتابيه (٦). والصواب تركه.
(مسائل) خمس
(الاُولى) :
(إذا انفرد كلّ) واحد (من الأبوين) فلم يترك الميّت قريباً في مرتبته سواه (فالمال) كلّه (له ، لكن للاُمّ ثلث) المال (بالتسمية) لأنّه فرضها حينئذٍ (والباقي بالردّ). أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة؛ إذ لا فرض له حينئذٍ
__________________
(١) مرّ في الصفحة ١٨٣ قوله : يدخل النقص على الأب والبنت والبنات ...
(٢) في (ع) : نبّه.
(٣) الدروس ٢ : ٣٣٤.
(٤) القواعد ٣ : ٣٥٧.
(٥) مثل الإرشاد ٢ : ١٣١ ، والتبصرة : ١٧٥.
(٦) الشرائع ٤ : ٢١ ، والمختصر النافع : ٢٦٦.