(الفصل السادس)
(في المحاربة)
«وهي تجريد السِلاح برّاً أو بحراً ليلاً أو نهاراً ، لإخافة الناس في مصر وغيره ، من ذكر أو اُنثى قويّ أو ضعيف» من أهل الريبة (١) أم لا ، قصد الإخافة أم لا ، على أصحّ الأقوال (٢) لعموم الآية (٣) المتناول لجميع من ذُكر.
وخالف ابن الجنيد فخصّ الحكم بالرجال (٤) بناءً على أنّ الضمير في الآية للذكور ، ودخول الإناث فيهم مجاز.
وفيه ـ مع تسليمه ـ أنّ في صحيحة محمّد بن مسلم : «مَن شهر السلاح» (٥) و (من) عامّة حقيقة للذكور والإناث.
__________________
(١) المتّهم بالسوء.
(٢) اختاره العلّامة في القواعد ٣ : ٥٦٨ وولده في الإيضاح ٤ : ٥٤٣ ، وقبلهما سلّار في المراسم : ٢٥١ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ١٩٣.
(٣) وهو قوله تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ ، سورة المائدة : ٣٣.
(٤) نقله عنه العلّامة في المختلف ٩ : ٢٤٨.
(٥) الوسائل ١٨ : ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ المحارب ، الحديث الأوّل.