الصفحه ٤٣٢ : ) باللّٰه تعالى (في العمد) إجماعاً (والخطأ) على الأشهر. وقيل : خمسة وعشرون (٤)
لصحيحة عبد
اللّٰه بن سنان عن
الصفحه ٤٤٥ : اَلْقِصٰاصُ فِي اَلْقَتْلىٰ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ) ... الآية (٣)
وصحيحة الحلبي
وعبد اللّٰه بن سنان عن الصادق
الصفحه ٤٦٤ :
الجنايتين (٣).
وقيل : دية
الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدافع (٤)
لصحيحة عبد اللّٰه
بن سنان عن الصادق
الصفحه ٥٠٩ : ) ليد كانت أم لِرجلٍ ، إبهاماً كانت أم غيرها على الأقوى؛ لصحيحة عبد
اللّٰه بن سنان (٣)
وغيرها
الصفحه ٥١٠ : فخمسة) دنانير على المشهور. والمستند رواية ضعيفة (١)
وفي صحيحة عبد
اللّٰه بن سنان : (في
الظفر خمسة دنانير
الصفحه ٥٤١ : اللّٰه بن
سنان (٢) وغيرها (٣).
وقيل : يقرع (٤)
لأنّها لكلّ
أمر مشكل.
ويضعَّف بأ نّه
لا إشكال مع ورود
الصفحه ١٠٧ :
الرواية وجعلها أولى.
ومستند اليوم
رواية القاسم بن محمّد الجوهري (١)
وهو ضعيف أيضاً
(٢). إلّاأنّ
الصفحه ٨٨ : .
(والسلخ
قبل البرد) لمرفوعة محمّد
بن يحيى عن الرضا عليه السلام : (إذا
ذُبِحت وسُلخت ، أو سُلخ شيء منها قبل
الصفحه ٤٧٣ : يتعدّى. فلعلّه عليه السلام علم بموجب ذلك.
(وروى
محمّد بن قيس) عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قضى أمير
الصفحه ٨١ : المذبح خاصّة (٤)
وصحيحة محمّد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
«سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل
الصفحه ٢١٦ : محمّد بن مسلم قال : «نظرت
إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال : وقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ
الصفحه ٤٢٦ : ) ثابتة (على
عاقلته) لعدم قصده القتلَ فيكون كخطأ العاقل ، ولصحيحة محمّد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
الصفحه ٤٧٤ : نظره إلى «النوفلي
عن السكوني» في سند الكافي ، وإلى «محمّد بن قيس» في سند التهذيب ، وقد صرّح في
المسالك
الصفحه ٤٨٤ :
محمّد بن قيس عن الباقر عن عليّ عليهما السلام) أنّه قضى في ذلك : أنّ (الأوّل فريسة الأسد) لا يلزم
الصفحه ٥٢٤ :
بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات» قال في المسالك (١٥ : (٤١٨) : الأوّل فطحيّ
والثاني ضعيف جدّاً غالٍ ولم