(إلّا إذا خيف) من قطعها (السراية) إلى النفس؛ لعدم انحسامها (١) فتثبت الدية حينئذٍ.
وحيث يقطع الشلّاء يقتصر عليها ، ولا يضمّ إليها أرش التفاوت.
(وتُقطع اليمين باليمين) لا باليُسرى ، ولا بالعكس ، كما لا تقطع السبّابة بالوسطى ونحوها ، ولا بالعكس.
(فإن لم تكن له (٢)) أي لقاطع اليمين (يمين فاليسرى ، فإن لم تكن) له يسرى (فالرجل) اليمنى ، فإن فقدت فاليسرى (على الرواية) التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام (٣).
وإنّما أسند الحكم إليها لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف ، خصوصاً بين الرِجل واليد ، إلّاأنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، وكثير منهم لم يتوقّف في حكمها هنا. وما ذكرناه من ترتّب (٤) الرِجلين مشهور ، والرواية خالية عنه ، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد.
وعلى الرواية لو قَطع أيدي جماعة قُطعت يداه ورجلاه للأوّل فالأوّل ، ثمّ تؤخذ الدية للمتخلّف.
ولا يتعدّى هذا الحكم إلى غير اليدين ممّا له يمين ويسار كالعينين والاُذنين ، وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو الأخذ بالمماثل. وكذا ما ينقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين ، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، ولا بالعكس.
__________________
(١) أي عدم انقطاع دمها.
(٢) لم يرد «له» في (ق).
(٣) الوسائل ١٩ : ١٣١ ، الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، الحديث ٢.
(٤) في (ر) : ترتيب.