والتعزير اجتهاديّ.
وفيه نظر؛ لأنّ التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ. والحقّ أنّ الخلاف فيهما معاً ، وأنّ عدم الضمان مطلقاً أوجه؛ لضعف متمسّك الضمان.
(ولو بان فسوق الشهود) بفعل يوجب القتل (بعد القتل ففي بيت المال) : مال المسلمين ، ديةُ المقتول (لأنّه من خطأ الحاكم) ولا ضمان على الحاكم ولا على عاقلته.
٣٤٠
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٤ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3253_alrawzat-albahiya-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
