كانا (١) للّٰهأم لآدميّ؛ لأنّه فعل سائغ فلا يتعقّبه الضمان ، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» (٢).
و «أيّ» من صيغ العموم؛ وكذا «الحدّ» عند بعض الاُصوليّين (٣).
(وقيل) : يُضمن (في بيت المال) وهذا القول مجمل قائلاً ومحلّاً ومضموناً فيه ، فإنّ المفيد قال : يضمن الإمام دية المحدود للناس (٤) لما رُوي أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : «من ضربناه حدّاً من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا» (٥).
وهذا القول يدلّ على أنّ الخلاف في حدّ الناس ، وأنّ الضمان في بيت مال الإمام ، لا بيت مال المسلمين.
وفي الاستبصار : الدية في بيت المال (٦) جمعاً بين الأحاديث. ويظهر من المبسوط : أنّ الخلاف في التعزير (٧) وصرّح به غيره (٨) بناءً على أنّ الحدّ مقدّر ،
__________________
(١) في (ش) و (ر) : كان.
(٢) الوسائل ١٩ : ٤٧ ، الباب ٢٤ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ٩.
(٣) وهو أبو علي الجبّائي على ما حكاه عنه السيّد في الذريعة ١ : ٢٠٠ ، والشيخ في العدّة ١ : ٢٩٣ ، اُنظر نهاية الوصول للعلّامة : ١٣٤ ـ ١٣٥ (مخطوط).
(٤) المقنعة : ٧٤٣.
(٥) الكافي ٧ : ٢٩٢ ، الحديث ١٠ وعنه في الوسائل ١٨ : ٣١٢ ، الباب ٣ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الحديث ٤ ، ولكن مع حذف النسبة إلى عليّ عليه السلام.
(٦) الاستبصار ٤ : ٢٧٩ ، ذيل الحديث ٢.
(٧) المبسوط ٨ : ٦٣.
(٨) وهو فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٥١٦.