تأخيره إتيانه (١) بالعدد المعتبر.
(ويكفي) في الإقرار به (إشارة الأخرس) المفهمة يقيناً كغيره ، ويعتبر تعدّدها أربعاً كاللفظ بطريق أولى. ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم ، ويكفي اثنان؛ لأنّهما شاهدان على إقرار ، لا على زنا.
(ولو نسب) المقرّ (الزنا إلى امرأة) معيّنة كأن يقول : زنيت بفلانة (أو نسبته) المرأة المقرّة به (إلى رجل) معيّن بأن تقول : زنيت بفلان (وجب) على المقرّ (حدّ القذف) لمن نسبه إليه (بأوّل مرّة) لأنّه قذف صريح ، وإيجابه الحدّ لا يتوقّف على تعدّده.
(ولا يجب) على المقرّ (حدّ الزنا) الذي أقرّ به (إلّابأربع مرّات) كما لو لم ينسبه إلى معيّن. وهذا موضع وفاق ، إنّما الخلاف في الأوّل (٢).
ووجه ثبوته ما ذكر ، فإنّه قد رمى المحصنة ـ أي غير المشهورة بالزنا ـ لأنّه المفروض. ومن أنّه إنّما نسبه إلى نفسه بقوله : «زنيت» وزناه ليس مستلزماً لزناها؛ لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه ، كما يحتمل المطاوعة وعدم الشبهة ، والعامّ لا يستلزم الخاصّ.
وهذا هو الذي اختاره المصنّف في الشرح (٣) وهو متّجه ، إلّاأنّ الأوّل أقوى.
__________________
(١) في (ف) : إثباته.
(٢) ذهب الشيخ في النهاية : ٦٩٨ و ٧٢٧ وابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ٥١ إلى ثبوت حدّ القذف ، ونسب ابن فهد ذلك إلى المذهب والأصحاب ، وتردّد فيه المحقّق في الشرائع ٤ : ١٥٢ ، والمختصر النافع : ٢١٧ ، واستشكل فيه العلّامة في القواعد ٣ : ٥٢٣ ، والإرشاد ٢ : ١٧١ ، ولم نعثر على النافي بتّاً. نعم ، نسبه الشارح في ما سيأتي إلى المصنّف في الشرح.
(٣) اُنظر غاية المراد ٤ : ١٨٨ ، وفيه بعد بيان وجه عدم القذف قال : وفيه قوّة.