ولا فرق في المملوك بين القنّ والمدبَّر والمكاتب بقسميه وإن تحرّر بعضه ، ومطلق المبعّض واُمّ الولد.
وكذا لا فرق في غير المختار بين من اُلجئ إليه بالتوعّد ، وبين من ضرب حتّى ارتفع قصده.
ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك : عدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار بحسب تعدّده. وهو أصحّ القولين (١) للأصل ، وقول الصادق عليه السلام في خبر جميل : «ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات» (٢) من غير شرط التعدّد. فلو اشترط لزم (٣) تأخّر البيان.
وقيل : يعتبر كونه في أربعة مجالس (٤) لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري ، حيث أتى النبيّ صلى الله عليه وآله في أربعة مواضع والنبيّ صلى الله عليه وآله يردّده ويوقف عزمه بقوله : «لعلّك قبّلت ، أو غمزت ، أو نظرت ...» الحديث (٥).
وفيه : أنّه لا يدلّ على الاشتراط وإنّما وقعت المجالس اتّفاقاً. والغرض من
__________________
(١) ذهب إليه المحقّق في المختصر النافع : ٢١٤ ، والعلّامة في المختلف ٩ : ١٥٨ ، والقواعد ٣ : ٥٢٣ ، وهو ظاهر إطلاق المفيد في المقنعة : ٧٧٥ ، والشيخ في النهاية : ٦٨٩ ، وأتباعهما مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٤ ، والحلبي في الكافي : ٤٠٤ ، وانظر للتفصيل غاية المراد ٤ : ١٨٧.
(٢) الوسائل ١٨ : ٣٨٠ ، الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٣.
(٣) لم يرد في المخطوطات.
(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ٣٧٧ ، المسألة ١٦ ، والمبسوط ٨ : ٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤١٠ ، والراوندي في فقه القرآن ٢ : ٣٧٠ ـ ٣٧١.
(٥) اُنظر السنن الكبرى ٨ : ٢٢٦ ، وعوالي اللآلئ ٣ : ٥٥١ ، الحديث ٢٤ مع اختلاف يسير في العوالي.