الصفحه ١٦٣ :
وفي إلحاق شبيه
العمد به أو بالخطأ قولان (١)
أجودهما
الأوّل؛ لأنّه عامد في الجملة.
ووجه العدم
الصفحه ٢٨ : ودفع البدل مثلاً أو قيمة
، قولان (٤)
ويظهر من
__________________
(١) لم يرد «من» في
الصفحه ٤٠ :
لظاهر قول الصادق عليه السلام : «فإن
جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله» (١)
والفاء للتعقيب
، وهو
الصفحه ٤٤ : ) الإحياء (إلى
إذنه) إجماعاً. ثمّ إن كان مسلماً ملكها بإذنه ، وفي ملك
الكافر مع الإذن قولان (٤)
ولا إشكال
الصفحه ٧١ : عند الإرسال ثمّ استدركها قبلَ الإصابة ، ففي الإجزاء قولان (٣)
أقربهما الإجزاء؛
لتناول الأدلّة له مثل
الصفحه ٧٣ :
عند علمائنا أو بين الأصحاب ، كما في المختلف ٨ : ٢٩٥ ، وغاية المرام ٤ : ١٥ ، وهو
قول الأكثر كما في
الصفحه ١٣٦ :
الدروس (١)
وردّها
العلّامة (٢)
والمحقّق في
أحد قوليه (٣)
لمخالفتها
للأصل ، وهو عدم التذكية ، مع
الصفحه ٢٢٨ : الصادق عليه السلام «إنّ
رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته» (٢)
وإلى قوله صلى
الصفحه ٣١٦ : في كمال الحدّ) فيحدّ العبد والأمة أربعين ، أو عدم الاشتراط فيساويان الحرَّ (قولان) (٤)
أقواهما
الصفحه ٣٦٣ :
المحترم على موضع اليقين ، ولأ نّه تخطٍّ عن موضع النصّ بغير دليل ، ولظاهر
قول عليّ عليه الصلاة
الصفحه ٣٧٥ :
بل قولان (١)
:
ووجه الأوّل : كون
ذلك عقوبة على الجناية ، فلو اُعيد إليه الثمن لم تحصل العقوبة
الصفحه ٤٢٣ :
(ووُلده
الصغار) غير المكلّفين (إلى أولياء المسلم) على وجه الملك (على
قول) الشيخ المفيد (١)
وجماعة
الصفحه ٤٣٩ :
(قيل) والقائل ابن الجنيد (١)
والشيخ في أحد
قوليه (٢) وجماعة (٣)
: (وله مع القصاص) على ذي العينين
الصفحه ١٩ : ) لامتناعه ، ولا يجوز أخذه حينئذٍ بنيّة التملّك مطلقاً.
وفي جوازه
بنيّة الحفظ لمالكه قولان (٣)
: من إطلاق
الصفحه ٥٢ :
شروط الإحياء ، مضافاً إلى ما سيأتي من قوله : «والمرجع
في الإحياء إلى العرف ...». والثالث يستفاد
من