الصفحه ٢٤٢ : أباه أقرب الناس إليه من عصبة اُمّه ، وقد رجع الشيخ
عن هذا القول صريحاً في «المسائل الحائريّة
الصفحه ١٤١ : باقية فيه أم لا؛ لإطلاق النصّ (٤)
والفتوى (٥)
بجواز علاجه
بغيره. وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته
الصفحه ٤٤٩ :
(وقيل) : ترثه (العصبة) (١)
وهم الأب ومن
تقرّب به (لا
غير) دون الإخوة والأخوات من الاُمّ ومن يتقرّب
الصفحه ٤٥٩ : يستعقب ضماناً (١).
وفيه : أنّ
أصالة البراءة تنقطع بدليل الشغل ، والإذن في العلاج لا في الإتلاف ، ولا
الصفحه ١٩٤ : ، كما يُلزم بغيره من الأحكام التي
تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة منه وحِلّ مطلّقته ثلاثاً لنا
الصفحه ٥٢٦ : الامتحان (١)
وإنّما نسبه
إلى القول؛ لعدم دليل عليه ، مع أصالة البراءة وكون حلف المدّعي خلاف الأصل ، وإنّما
الصفحه ٢٩ : لا عاجلاً كالثياب تعلّق الحكم بها عند خوف التلف.
(ولو
افتقر إبقاؤه إلى علاج) كالرطب المفتقر
إلى
الصفحه ١٧٩ : الفروض مع تساويهم في
الوصلة ، عدا الزوج والزوجة والمحجوب عن الزيادة.
(ولا
ميراث) عندنا (للعَصبَة) على
الصفحه ٢٢٩ : الباقي.
والأقوى أنّ
الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن؛ لخبر العَصبَة (٢)
وعلى هذا
فيستوي إخوة الأب
الصفحه ٢٥٦ :
كالإخوة من الاُمّ ، فيختصّ الردّ بذي السببين (كما مرّ) (١)
ولا شيء عندنا
للعصبة ، بل في فيه التراب
الصفحه ٥٤٦ : تقدير تفريطه.
وكذا لا تعقل
العصبة قتل البهيمة ، بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال.
(ولا
جناية العبد
الصفحه ٥٦٣ : ................................................................. ١٧٥
أهل السهام............................................................. ١٧٦
لا ميراث للعصبة
الصفحه ٧٢ : لي وارحمني» أو «صلّ على محمّد وآله» قولان (٢)
أقربهما
الإجزاء. دون ذكر اللّٰه مجرّداً. مع احتماله
الصفحه ٢٠ : القولين (٢)
لقول الصادق
عليه السلام في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان :
«من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من
الصفحه ٢٧ :
بالصدقة (خلاف) منشؤه من دلالة الخبر السالف على الضمان ، وعمومِ قوله صلى الله عليه وآله وسلم
: «على