الصفحه ١١٠ : ء ، وليس لها ذَ نَب طويل مثل ذَنَب العظاءة ، وقوائمها خفيّة (١).
(و) يحرم (من
الطير ما له مخلاب) بكسر
الصفحه ١١٣ : ء ـ وهو الصنونو (أشدّ كراهية) من الهُدهُد؛ لما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وآله :
«استوصوا بالصنينات
الصفحه ١٢٦ : عَجْب الذَ نَب (والنخاع) ـ مُثلَّث النون ـ الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظّم (٤)
خَرَز السلسلة
في وسطها
الصفحه ١٣٩ : قتيبة.
(٣) كما ورد في
الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في الوسائل ١٢ : ١٩٥ ـ ١٩٧ ، الباب ٧٨
من
الصفحه ١٤٦ : كان الأكل بإحداهما (قبل الطعام وبعده) فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : (أوّله ينفي الفقر
الصفحه ١٤٧ : النداوة في اليد
(١).
(والتسمية
عند الشروع) في الأكل ، فعن
النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : «إذا
وضعت
الصفحه ١٤٨ : غيره (وأن
يكون آخِرَ من يأكل) ليأنس القوم
ويأكلوا ، رُوي ذلك من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله معلّلاً
الصفحه ١٤٩ : الخلاف (٣).
(ويكره
الأكل متّكئاً ولو على كفّه) لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لم يأكل متّكئاً منذ بعثه
الصفحه ١٥١ : (٢).
(ويحرم
الأكل على مائدة يُشرب عليها شيء من المسكرات) خمراً وغيره (أو
الفقّاع) لقول النبيّ صلى الله عليه
الصفحه ١٦٨ : تقدّمه.
وسادسها : الغيبة المنقطعة وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهراً حتّى
يثبت الموت شرعاً. وقد نبّه عليه
الصفحه ١٨٥ : ...
(٢) في (ع) : نبّه.
(٣) الدروس ٢ : ٣٣٤.
(٤) القواعد ٣ : ٣٥٧.
(٥) مثل الإرشاد ٢ : ١٣١
، والتبصرة
الصفحه ٢٣٨ :
وحكمه : أن (يورث بحسب الانتباه
، فإذا) كانا نائمين و (نُبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد ،
وإلّا
الصفحه ٢٦٦ :
(بمجرّده) من غير أن يظنّ الحلّ إجماعاً منّا؛ لانتفاء معنى الشبهة حينئذٍ. ونبّه
بذلك على خلاف أبي
الصفحه ٢٨٣ : رجم امرأة أنّه نادى بأعلى صوته : «يا أيّها
الناس إنّ اللّٰه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه وآله عهداً
الصفحه ٢٩١ : الألم به في الجملة وإن لم يحصل
بآحاده. وقد رُوي : «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله فعل ذلك
في مريض زانٍ