الصفحه ٩ :
(كتاب اللقطة)
بضمّ اللام
وفتح القاف ، اسم للمال الملقوط ، أو للملتقِط (١)
كباب فُعَلَة
الصفحه ٢٧ : . وظهور الاستحقاق.
__________________
(١) المستدرك ١٧ : ٨٨
، الباب الأوّل من كتاب الغصب ، الحديث
الصفحه ٤١ :
كتاب إحياء الموات
الصفحه ٤٣ :
كتاب إحياء الموات
(وهو) أي الموات من الأرض (ما
لا يُنتفع به) منها (لعُطلته أو لاستيجامه
، أو
الصفحه ٤٦ : قال : «وجدنا
في كتاب عليّ عليه السلام : إنّ الأرض للّٰهيورثها من يشاء من عباده
والعاقبة للمتّقين
الصفحه ٤٩ : ) والقائل به جماعة من المتأخّرين (١)
منهم المصنّف ـ
وقد تقدّم في كتاب البيع اختياره له (٢)
ـ : إنّه (يجوز
الصفحه ٥١ : (٤).
والشرط الأوّل
قد ذكره هنا في أوّل الكتاب. والثاني يلزم من جعلها
__________________
(١) المستدرك ١٧
الصفحه ٥٢ : قوله في أوّل الكتاب : «يتملّكه من أحياه» إذ التملّك يستلزم القصد إليه ، فإنّ الموجود في بعض النسخ
الصفحه ٥٨ : المفارقة لعذر ، كإجابة داعٍ
__________________
(١) المستدرك ١٧ : ٨٨
، الباب الأوّل من كتاب الغصب
الصفحه ٦٧ :
كتاب الصيد والذباحة
الصفحه ٦٩ :
(كتاب الصيد والذباحة
(١))
(وفيه
فصول) ثلاثة :
(الأوّل)
في آلة الصيد
(يجوز
الاصطياد
الصفحه ٩٠ : والوحش حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل
، فقال : ليس الحرام إلّاما حرّمه اللّٰه في كتابه
الصفحه ١٠١ : وأخذها ملكها. ولم نعثر
على القول الآخر.
(٢) تقدّم في كتاب
إحياء الموات في الصفحة ٥١ و ٦٦.
الصفحه ١٠٣ :
كتاب الأطعمة والأشربة
الصفحه ١٠٥ :
(كتاب الأطعمة
والأشربة)
(إنّما
يحلّ من حيوان البحر سمك له فَلْس وإن زال عنه) في بعض الأحيان