الصفحه ١٢٥ : : مستنده
صحيحة الحلبي الوسائل ١٦ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ، الباب ٣٦ من كتاب الأطعمة ، الحديث ١ و ٢ على
فائدةٍ وهي : أنّ
الصفحه ٢٠٩ : أبي
بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : «إنّ
في كتاب عليّ عليه السلام رجل مات وترك عمّة وخالة؟ فقال
الصفحه ٤٣٧ : .
__________________
(١) جمع شجّة ، وهي
الجراحة في الرأس خاصّة.
(٢) يأتي في الفصل
الثالث من كتاب الديات.
(٣) يأتي تفسيرهما
الصفحه ٥١٨ : ثُغرة النحر
والعاتق (إذا
كُسِرت فجُبرت على غير عيب أربعون ديناراً) رُوي ذلك في كتاب ظريف (١)
ولو جُبِرت
الصفحه ٥١٩ : حكمه
إلّاالمحقّق في النافع فنسبه إلى الشيخين (١)
والمستند كتاب
ظريف (٢) مع اختلاف يسير ، فلعلّه نسبه
الصفحه ٥٣٥ : إن
تعيّن العمل بأصله. ويعضده أنّ الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقاً كما ذكروه ، بل
قال : (إنّ
في الخدّ
الصفحه ١٥٨ : .
وأمّا
الموانع :فكثيرة قد
سبق بعضها ويذكر بعضها في تضاعيف الكتاب ، وغيره (٢)
وقد جمعها (٣)
المصنّف في
الصفحه ١٨٤ : وهو من سمّى اللّٰه تعالى له في كتابه سهماً بخصوصه ، وهو
الاُمّ والإخوة من قِبَلها ، والزوج والزوجة حيث
الصفحه ١٩٤ : ، تبرّع متبرّع أم لا.
(٢) تقدّم في الجزء
الأوّل ، كتاب الصلاة : ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ، وكتاب الصوم : ٤١٠
الصفحه ٣٣٠ : اشتراطه فيها ، مع أنّه لا
دليل ظاهراً على ذلك مطلقاً كما اعترف به المصنّف في غير هذا الكتاب (٦)
إلّاأن
الصفحه ٤٢٠ : قتله وقتاله جهاداً. وهو كذلك؛ لأنّ الجهاد من
وظائف الإمام. وهذا يتمّ في أهل الكتاب؛ لأنّ جهادهم يترتّب
الصفحه ٥٣٣ : وإلّا فسدس الدية؛ لأنّها على النصف فيهما (١)
والمستند كتاب
ظريف (٢) لكنّه أطلق العشر في أحدهما كما هنا
الصفحه ٥٥٠ :
(الثالث : في
الكفّارة)
اللازمة للقاتل
بسبب القتل مطلقاً (وقد
تقدّمت) في كتابها (١)
وأ نّها كبيرة
الصفحه ٥٦٠ :
كتاب إحياء الموات.......................................................... ٤١
المراد مهن أرض
الصفحه ٧ :
كتاب اللقطة