كما يستفاد (١) من استثنائه (٢) من المنفي (٣) المقتضي (٤) لإثبات الردّ عليهما (٥) دون الإمام مع قوله : (والأقرب إرثه) أي الإمام(مع الزوجة إن كان حاضرا).
أما الردّ على الزوج مطلقا (٦) فهو المشهور ، بل ادعى جماعة عليه الإجماع وبه أخبار كثيرة ، كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : أنه قرأ عليه فرائض علي عليهالسلام فإذا فيها : «الزوج يجوز المال كلّه إذا لم يكن غيره» (٧).
وأما التفصيل في الزوجة (٨) فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر عليهالسلام أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره قال عليهالسلام : «إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الرّبع ، وما بقي فللإمام» (٩).
ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر عليهالسلام (١٠) وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر عليهالسلام أنه قال له : رجل مات وترك امرأة قال عليهالسلام : «المال لها» (١١) بحمل هذه (١٢) على حالة الغيبة (١٣) ، وذينك (١٤) على حالة الحضور (١٥)
______________________________________________________
(١) أي القول الأخير.
(٢) استثناء القول الأخير.
(٣) وهو لا يردّ على الزوج والزوجة.
(٤) أي الاستثناء.
(٥) على الزوج والزوجة.
(٦) مع حضور الإمام وعدمه.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٢.
(٨) فيرد عليها مع غياب الإمام ، ولا يرد عليها مع حضوره.
(٩) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٧.
(١١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٩ ، إلا أنه مروي عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(١٢) صحيحة أبي بصير.
(١٣) غيبة الإمام.
(١٤) روايتا أبي بصير وابن مروان عن الباقر عليهالسلام.
(١٥) حضور الإمام عليهالسلام.