(وعلى كلالة الأمّ (١) مع عدم وارث في درجتهم) وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين (٢) ، أو للأب بالردّ دونهم (٣).
(ولا يردّ على الزّوج والزوجة (٤) إلا مع عدم كلّ وارث عدا الإمام) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة.
______________________________________________________
(١) فيما لو كان معها عم.
(٢) لو اجتمعوا مع كلالة الأم.
(٣) دون كلالة الأم ، أما لو اجتمع الإخوة للأبوين مع الأخت والأخوات فالأخت ترث بالقرابة لا بالفرض.
(٤) مع وجود وارث غير الإمام وهذا مما لا خلاف فيه ، ولكن لو فقد الوارث ما عدا الإمام فهل يردّ على الزوج والزوجة فنقول : أما الزوج فيرد عليه على المشهور للأخبار منها :
صحيحة أبي بصير (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله) (١) ، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، فقال : الميراث لزوجها) (٢) ، خلافا للديلمي من الميل أن الباقي للإمام ولا يردّ على الزوج لموثق جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون ردّ على زوج ولا على زوجة) (٣) ، وحمل على ما لو كان مع الزوج وارث غير الإمام.
وأما الزوجة فقد اختلف في الرد عليها على أقوال :
القول الأول : عدم الرد وهو المشهور لصحيح أبي بصير (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام) (٤) ، وخبر محمد بن مروان عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل مات وترك امرأة ، قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام) (٥) بناء على أن المراد من المرأة هو الزوجة كما هو الظاهر.
وخبر الصحاف (مات محمد بن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة ، ولم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام ، فكتب إليّ : اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا) (٦).
القول الثاني : الرد عليها كالزوج وهو للمفيد لصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٣ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨ و ٧ و ٢.