ومع السدس (١) كزوجة وواحد من كلالة الأمّ وكزوج وأحد الأبوين مع ابن.
(ويجتمع الثمن مع السدس) كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع الثلثان مع الثلث (٢) ، كإخوة لأمّ مع أختين فصاعدا لأب ومع السدس (٣) كبنتين وأحد الأبوين. وكأختين لأب مع واحد من كلالة الأمّ.
ويجتمع السّدس مع السّدس (٤) كأبوين مع الولد (٥).
فهذه جملة الصّور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة.
(وأمّا) صور(الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابة اتفاقا (٦) (فلا حصر له) (٧) لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة ، ويمكن معه (٨) فرض ما امتنع (٩) لغير العول (١٠) ، فيجتمع الرّبع مع مثله في بنتين وابن (١١) ومع الثمن (١٢) في زوجة وبنت وثلاث بنين (١٣) ،
______________________________________________________
(١) أي يجتمع الربع مع السدس ، وهي أول الصور من الصور الممكنة التي تركها المصنف.
(٢) ثاني الصور الممكنة التي تركها المصنف.
(٣) أي يجتمع الثلثان مع السدس وهي ثالث الصور الممكنة التي تركها المصنف.
(٤) رابع الصور الممكنة التي تركها المصنف.
(٥) فلكل واحد من أبويه السدس.
(٦) قيد للاجتماع بالقرابة.
(٧) للاجتماع بالقرابة.
(٨) مع الاجتماع بالقرابة.
(٩) اجتماعه بالفرض.
(١٠) والمعنى : ما امتنع اجتماعه في الاجتماع بالفرض يمكن اجتماعه في الاجتماع بالقرابة بشرط أن يكون امتناعه ناشئا من العول الذي هو زيادة السهام عن الفريضة فإنه ممتنع سواء كان السهم بالفرض أو بالقرابة.
(١١) فالابن له النصف ولكل بنت ربع على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فاجتمع ربع البنت الأولى مع ربع البنت الأخرى ، مع أن الربع مع مثله بحسب الفرض لا يجتمعان كما في الصورة الثامنة.
(١٢) أي ويجتمع الربع مع الثمن.
(١٣) فالزوجة لها الثمن والباقي وهو سبعة أثمان يقسم على البنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالذكر له ٢ / ٨ والبنت لها ١ / ٨ وعليه فاجتمع ثمن البنت مع ربع الذكر ، وقد ـ
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
