الشرعي وهو منتف ، ويحتمل وجوب دية الذمي (١) لأنه أقرب منه إلى الإسلام. فلا أقل من كون ديته كديته ، مع أصالة البراءة من الزائد. وهو ضعيف (٢).
(ومنها انتفاء الأبوة (٣) ـ فلا يقتل الوالد وإن علا (٤) بابنه) وإن نزل لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يقاد لابن من أبيه» (٥) والبنت كالابن إجماعا ، أو بطريق أولى (٦) ، وفي بعض الأخبار عن الصادق عليهالسلام : «لا يقتل والد بولده ويقتل الولد
______________________________________________________
(١) أي ويحتمل وجوب دية المرتد ، وقد تقدم دليله مع تضعيفه ، غايته أن دية المرتد هي دية الذمي وذلك لأن المرتد أشرف حالا من الذمي لبقاء علقة الإسلام فيه فتثبت دية الذمي في حقه قطعا والزائد مشكوك ننفيه بالبراءة.
(٢) أي احتمال الدية.
(٣) أي ومن شرائط القصاص أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فلو قتل الوالد ولده لا يقتل به بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا) (١).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ، قال : لا) (٢).
وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام : الفضيل (لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده) (٣).
نعم على الوالد كفارة القتل وهي كفارة الجمع لعموم أدلتها ، ويعزره الحاكم بما يراه لخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه) (٤) وهو محمول على ما لو رآه الحاكم مصلحة.
(٤) أي الجد وأبيه وهكذا ، كما صرح به غير واحد بناء على إطلاق لفظ الأب عليهم لغة وعرفا ، وتردد المحقق في ذلك واقتصر على الأب الأدنى لكونه المتبادر من النصوص.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص حديث ١١ ، والحديث : (يا علي لا يقتل والد بولده).
(٦) فالوالد لا يقتل بالابن مع أنهما ذكران ، فعدم قتله بالبنت مع أن ديتها نصف دية الذكر أولى.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١ و ٢ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ٩.