جمعا بين الأخبار ، (ولو حملت) المرأة ولا بعل(لها) (١) ولا مولى ولم يعلم وجهه(لم تحد) ، لاحتمال كونه بوجه حلال ، أو شبهة(إلا أن تقر أربعا بالزنا) فتحد
______________________________________________________
ـ واحدا على ما لو ثبت الزنا بعلم الإمام وقال في الجواهر : «لم أجده لغيره ولا الشاهد عليه».
مع أن حمل نصوص المائة على التقية غير بعيد لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عبّاد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث) (١) ، وهو ظاهر بكون نصوص المائة للتقية هذا مع أن حد الرجلين في اللحاف الواحد كحد الرجل والمرأة في اللحاف الواحد لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد) (٢) فتبقى نصوص المائة إلّا سوطا فهي محمولة على التعزير وعلى أن يكون التعزير ما بين الثلاثين إلى تسعة وتسعين جمعا بين ما تقدم وبين رواية سليمان بن هلال : (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا) (٣).
(١) ولا مولى ، لا تحد عندنا بالاتفاق ، لأن الحمل لا يستلزم الزنا لاحتمال أن يكون من شبهة أو إكراه أو دخول مني الغير في فرجها بنحو حلال كما لو دخلت الحمام وجلست على الأرض وكان عليها مني الغير ، ولأصالة حمل فعل المسلم على الصحة ولأصالة البراءة من وجوب الحد ، فلا يجب علينا حينئذ البحث والفحص عن كيفية الحمل ، وذهب الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد إلى أنها تسأل فإن أقرت بالزنا أربعا حدت وإلّا فلا ، وهو مما لا وجه له كما في الجواهر ، وعن مالك حدها ومما تقدم تعرف ضعفه الظاهر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢١.