أما زنا الفاعل فيتحقق بوطء الصغيرة كالكبيرة وإن لم يجب به الرجم لو كان محصنا ، فإن ذلك لا ينافي كونه زنا يوجب الحد كالسابق.
الرابع : إيلاج قدر الحشفة (١) أعم من كونه من الذكر وغيره لتحقق المقدار فيهما ، والمقصود هو الأول فلا بد من ذكر ما يدل عليه بأن يقول : قدر الحشفة من الذكر ، ونحوه إلا أن يدّعى : أن المتبادر هو ذلك وهو محل نظر (٢).
الخامس : الجمع بين العلم ، وانتفاء الشبهة (٣) غير جيد في التعريف كما سبق إلا أن يخصص العالم بفرد خاص كالقاصد ، ونحوه (٤).
السادس : يخرج زنا المرأة العالمة (٥) بغير العالم (٦) كما لو جلست على فراشه متعمدة قاصدة للزنا مع جهله بالحال فإنه يتحقق من طرفها وإن انتفى عنه ومثله (٧) ما لو أكرهته (٨).
ولو قيل : إن التعريف لزنا الفاعل خاصة سلّم من كثير مما ذكر (٩) لكن يبقى فيه (١٠) الإخلال (١١) بما يتحقق به زناها.
______________________________________________________
(١) كما نص عليه المصنف ، ولم يقيد أنه من القضيب فيشمل ما لو كان قدر الحشفة من الإصبع ولذا كان عليه أن يقيد أن هذا القدر من القضيب لإخراج غيره.
(٢) لاحتمال كون الانصراف بدويا ناشئا من كثرة الوجود لا من كثرة الاستعمال.
(٣) لأنه مع كونه عالما فتنتفي في حقه الشبهة ، ومع انتفاء الشبهة فهو عالم ، فهما متلازمان فيكفي ذكر أحدهما.
(٤) أو يجعل بكون انتفاء الشبهة لرفع الجهل في الشبهات الموضوعية ويكون العلم لرفع الجهل في الشبهات الحكمية وهو المتعين.
(٥) عن تعريف المصنف ، لأنه اشترط علم الفاعل ولم يشترط علم المفعول بها.
(٦) فيما كانت زانية بمن يعتقد أنها حلال له ، والجار والمجرور متعلقان بزنا المرأة العالمة.
(٧) في الخروج عن تعريف المصنف.
(٨) فإنه زنا من طرفها ولا يشمله تعريف المصنف لأنه اشترط اختيار الفاعل فقط لا الأعم منه ومن اختيارها.
(٩) وهو الإشكال الثاني والثالث والسادس.
(١٠) في تعريف المصنف.
(١١) بمعنى أنه لا داعي لترك زنا المرأة في مقام تعريف الزنا.