إذ لولاه (١) لزم كونه (٢) زنا يوجب الحد وإن كان بالثاني يستغنى عن الأول (٣) إلا أن بذلك (٤) لا يستدرك القيد (٥) ، لتحقق الفائدة مع سبقه والمراد بالعقد : ما يشمل الدائم والمنقطع ، وبالملك : ما يشمل العين والمنفعة (٦) كالتحليل وبالشبهة (٧). ما أوجب ظن الإباحة ، لا ما لو لا المحرمية لحللت (٨) كما زعمه بعض العامة.
وثامنها : كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد. فلو أولج دون ذلك لم يتحقق الزنا كما لا يتحقق الوطء لتلازمهما (٩) هنا (١٠) فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها ، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفقا منها ومن الباقي ، وهذا الفرد (١١) أظهر في القدرية (١٢) منها نفسها (١٣).
وتاسعها : كونه عالما بتحريم الفعل. فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين (١٤) ،
______________________________________________________
(١) لو لا القيد السابع.
(٢) كون وطأ زوجته المحرمة عليه لعارض.
(٣) أي وإن كان بالقيد السابع يستغنى عن قيد المحرمة.
(٤) بذكر الثاني بعد الأول.
(٥) أي الأول فيبقى لذكره فائدة كفائدة ذكر كل عام بعده خاص.
(٦) لأنه أعم من ملك الرقبة وملك منفعة البضع.
(٧) أي والمراد بالشبهة ، وهي توهم الفاعل أو المفعول أو كليهما أن ذلك الفعل سائغ له ، وذهب أبو حنيفة إلى أن الرجل لو عقد على امرأة لا يحل له وطؤها كالأم عالما بالتحريم ووطئها فلا حد عليه ، وكذلك إذا استأجرها للوطء وذلك لأنه وطئ شبهة إذ بالعقد اشتبه.
وفيه : مع الفرض أنه عالم بالحرمة كيف يشتبه بالعقد.
(٨) له بالعقد.
(٩) أي الإيلاج والوطء.
(١٠) في باب الحدود.
(١١) إذا كانت مقطوعة أو بعضها.
(١٢) عند قول المصنف : «قدر الحشفة» ، فإنه ينطبق على مقطوع الحشفة ولو بعضها دون ما لو كان سليم الحشفة.
(١٣) أي من الحشفة نفسها.
(١٤) قد تقدم الخبر فيه.