وهنا يؤكّد أنّ الطلاق يجب أن يكون مع بداية العدّة ، وهذا يتحقّق فقط ـ في حالة الطهارة وعدم المقاربة ، فإذا وقع الطلاق في حالة الحيض فإنّ بداية زمان العدّة ينفصل عن بداية الطلاق ، وبداية العدّة ستكون بعد الطهارة.
وإذا كانت في حالة طهر وقد جامعها زوجها ، فإنّ الطلاق لا يتحقّق أيضا ، لأنّ مثل هذه الطهارة ـ بسبب المقاربة ـ لا يمكن أن تكون دليلا على عدم وجود نطفة في الرحم.
على كلّ حال هذا هو أوّل شرط للطلاق.
جاء في روايات عديدة عن الرّسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «مر فليراجعها ، ثمّ ليتركها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، ثمّ تطهر. ثمّ ، إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ ، فتلك العدّة التي أمر الله عزوجل أن يطلّق لها النساء» (١).
وجاء نفس هذا المعنى في روايات عديدة عن أهل البيت عليهمالسلام ، حتّى أنّها ذكرت على أنّها تفسير للآية (٢).
ثمّ يذكر الحكم الثاني وهو حساب العدّة ، حيث يقول تعالى : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ).
«أحصوا» من مادّة «الإحصاء» بمعنى الحساب ، وهي في الأصل مأخوذة من «حصى» بمعناها المعروف ، لأنّ كثيرا من الناس كانوا يلجأون في حساب المسائل المختلفة إلى طريقة عدّ «الحصى» لعدم استطاعتهم القراءة والكتابة.
والجدير بالملاحظة هنا أنّ المخاطب في «حساب العدّة» هم الرجال وليس النساء ، وذلك لوقوع مسئولية «النفقة والسكن» على عاتق الرجال ، كما أنّ «حقّ الرجوع» عن الطلاق يعود إليهم وليس إلى النساء ، وإلّا فهنّ ملزمات أيضا في إحصاء العدّة لتعيين تكليفهنّ.
__________________
(١) كتاب الطلاق عن صحيح مسلم ، ج ٣ ، ص ١٠٩٣ فما بعد.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٣٤٨ «باب كيفية طلاق العدّة».