لها.
وقد أدان الإسلام هذا التصرّف وشرّع له حكم الكفّارة.
وبناء على هذا فكلّما جعل الرجل على زوجته ظهارا فإنّ الزوجة تستطيع أن تراجع الحاكم الشرعي وتلزمه ، إمّا أن يطلّقها بصورة شرعية ، أو يرجعها إلى حالتها الزوجية السابقة ، بعد دفعه للكفّارة بالصورة التي مرّت بنا سابقا ، وهي إمّا تحرير رقبة في حالة القدرة ، أو صوم شهرين متتابعين في حالة الاستطاعة ، وإلّا فإطعام ستّين مسكينا ، وهذا يعني أنّ خصال الكفّارة ليست مخيّرة ، بل مرتّبة.
٢ ـ الظهار من كبائر الذنوب
لحن الآيات أعلاه شاهد معبّر عن هذا المضمون ، والبعض يعتبرونه من الصغائر ومورد عفو ، إلّا أنّها نظرة خاطئة.
٣ ـ إذا كان الشخص غير قادر على أداء الكفّارة بمختلف صورها ، فهل يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجية السابقة بالتوبة والاستغفار فقط؟
هنالك وجهات نظر مختلفة بين الفقهاء حول هذه المسألة ، فقسم منهم ـ بالاستناد على الحديث المنقول عن الإمام الصادق عليهالسلام (١) ـ يعتقد أنّ التوبة والاستغفار تكفي في الكفّارات ـ عند عدم القدرة ـ إلّا في كفّارة الظهار حيث لا تكفي التوبة وتجب الكفّارة.
في حين يرى البعض الآخر أنّ الاستغفار والتوبة تعوضان عن الكفّارة ، ودليلهم هو الرواية الأخرى التي نقلت عن الإمام الصادق عليهالسلام في هذا المجال (٢).
ويعتقد آخرون بوجوب صوم ثمانية عشر يوما في هذه الصورة (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٤٤ ، (حديث ١ باب ٦).
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٥٥٥ ، حديث ٤.
(٣) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ٢٩٢.