التّفسير
أحكام النساء المطلّقات وحقوقهنّ :
من بين الأحكام المستفادة من الآيات السابقة لزوم إحصاء العدّة بعد الطلاق ، ولمّا كانت الآية (٢٢٨) من سورة البقرة قد بيّنت حكم العدّة للنساء اللاتي يرين العادة الشهرية وذلك بأن تعد ثلاث دورات شهرية متتالية وبمشاهدة الثالثة تكون المرأة قد أنهت عدّتها. فقد ذكرت الآيات محلّ البحث حكم النسوة اللواتي لا حيض لديهم لأسباب معيّنة ، أو الحوامل لتكمل بحث العدّة.
يقول تعالى في بداية الأمر : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) فإذا شككتم في وجود الحمل فمدّة العدّة حينئذ ثلاثة أشهر ، وكذلك النسوة اللائي لم يرين الحيض ولم تحدث لهنّ العادة الشهرية بعد (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).
ثمّ يشير تعالى إلى ثالث مجموعة حيث يضيف قائلا : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ).
وبهذا اتّضح حكم المجاميع الثلاثة ، مجموعتان يجب أن يحصين عدتهنّ ثلاثة أشهر ، والمجموعة الثالثة ـ أي النساء الحوامل ـ تنتهي عدتهنّ بوضع الحمل ، سواء كان بعد ساعة من الطلاق ، أو بعد ثماني أشهر مثلا.
وقد ذكرت ثلاثة احتمالات في معنى عبارة (إِنِ ارْتَبْتُمْ) :
١ ـ الشكّ في وجود «الحمل» بمعنى أنّه هناك احتمال حمل بعد سنّ اليأس (خمسون سنة للنساء العاديات ، وستّون سنة للنساء القرشيات) فمن أجل هذا الاحتمال الضعيف الذي نادرا ما يقع ، يجب أن تحتاط النساء فتحصي عدّتها ثلاثة أشهر (١).
__________________
(١) الجواهر ، ج ٣٢ ، ص ٢٤٩ ، وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، باب ٤ ، حديث ٧.