وبهذا يظهر الجواب عن خبر الدعائم أيضا ، إذ المنساق منه ليس إلّا إرادة هذا النحو من الغيبة ، هذا ، مع ما فيه من ضعف السند.
إن قلت : مقتضى إطلاق قوله : «وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه» عدم الفرق في المال الغائب الذي يقدر على أخذه بين كونه مسبوقا بالعجز ، كما هو محلّ الكلام ، وعدمه.
قلت : قد أشرنا إلى أنّ هذه القضيّة بمنزلة التصريح بمفهوم القيد المذكور في الصدر ، فيكون محصّل مفاده : أنّ ذلك الموضوع المفروض موضوعا للصدر لو لم يكن له هذا الوصف ـ أي : عدم القدرة ـ بل كان قادرا على أخذه ولكنّه لم يفعل متعمّدا ، فعليه زكاته ، فالمال الذي لم يكن قادرا على أخذه ثمّ قدر عليه ، خارج عمّا هو المفروض موضوعا لهذه القضية ، كما يفصح عن ذلك ، مضافا إلى موافقته لقاعدة أخذ المفاهيم :إيجاب الزكاة عليه لكل ما مرّ من السنين ، إذ لو لم يكن المفروض موضوعا في هذه القضيّة ، متصفا بالقدرة على أخذه من حين غيبته ، لم يكن يثبت له هذا الحكم على الإطلاق ، كما لا يخفى.
إن قلت : سلّمنا خروج ما كان مسبوقا بالعجز عمّا هو المفروض موضوعا لهذه القضية ، ولكن يفهم حكمه منها بتنقيح المناط ، حيث يستفاد منه إناطة الحكم بالقدرة على الأخذ ، وهي حاصلة في الفرض ، وكونها مسبوقة بالعجز غير قادح في ذلك.
قلت : بل المناط ـ على ما يستفاد من الأخبار المتقدمة ـ هي السلطنة الفعلية ، وهي غير منقطعة عرفا فيما هو المفروض موضوعا في القضيّة المزبورة ، وأمّا المال المنقطع عنه ـ بسرقة ونحوها ـ فلا تعود سلطنته الفعلية عليه عرفا ، إلّا بإثبات يده عليه بالفعل ، ولا يكفي فيه مجرّد قدرته عليه ، فلا يقاس هذا بذاك ، فضلا عن أن يفهم حكمه منه بتنقيح المناط.