وفي الجواهر ـ بعد أن ذكر دلالة الصحيحة وغيرها على نفي الزكاة في الثمار ـ قال : لكن لم أجد من أفتى به صريحا عدا الأستاذ في كشفه ، نعم في الدروس والروضة نسبته إلى الرواية (١). انتهى.
أقول : لا يبعد دعوى خروج ثمر الأشجار عن منصرف إطلاق ما تنبته الأرض ، المذكور في كلماتهم ، والله العالم.
(وفي) زكاة (مال التجارة قولان ، أحدهما : الوجوب) وقد نسب هذا القول إلى قوم من أصحابنا (٢) ، وعن الحسن بن عيسى نسبته إلى طائفة من الشيعة (٣).
وفي المدارك نقل عن المصنّف أنّه حكى عن بعض علمائنا قولا بالوجوب ، ثم قال : وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في (من لا يحضره الفقيه) (٤).
(والاستحباب أصحّ) وأشهر ، بل في الجواهر هو المشهور نقلا وتحصيلا (٥) ، بل عن الانتصار وظاهر الغنية نسبته إلى الإماميّة (٦).
ومستند القول بالوجوب ظواهر أخبار كثيرة بالغة في الكثرة نهايتها.
منها : المستفيضة المتقدمة في أوائل الكتاب ، الواردة في مال اليتيم والمجنون (٧).
__________________
(١) جواهر الكلام ١٥ : ٧١ ، وانظر : كشف الغطاء : ٣٥٣ والدروس ١ : ٢٢٩ والروضة البهية ٢ : ١٤.
(٢) كما في الجواهر ١٥ : ٧٢.
(٣) كما في الجواهر ١٥ : ٧٢.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٤٩ ، وانظر : الفقيه ٢ : ١١.
(٥) جواهر الكلام ١٥ : ٧٣.
(٦) كما في جواهر الكلام ١٥ : ٧٣ وانظر : الانتصار : ٧٨ والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٠٤.
(٧) تقدمت في ص ١٢ وما بعدها.