باتّفاق الخاصّة والعامة عليه ، نظرا إلى إطلاق الروايات الآمرة بها (١) ، في غير محلّه.
كما أنّ ما عن الشهيد الثاني في حواشي القواعد ، من الاستشكال في اعتبار النصاب الثاني ، حيث ذكر أنّه لم يقف على دليل يدلّ على اعتبار النصاب الثاني هنا ، وأنّ العامة صرّحوا باعتبار الأوّل خاصّة ، (٢) أيضا في غير محلّه.
ولقد أجاد سبطه في المدارك في الجواب عن ذلك : بأنّ الدليل على اعتبار الأوّل هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني ، والجمهور إنّما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا ، لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين ، كما ذكره في التذكرة (٣). انتهى.
ولأجل ما ذكرناه من دلالة الأخبار على أنّ هذه الزكاة هي زكاة النقدين ، لم يستشكل أحد في مقدارها من أنّه ربع العشر ، وإلّا فليس في رواياتها تصريح بذلك أيضا ، كما لا يخفى.
(و) قد ظهر بما ذكرناه ـ من أنّ هذه الزكاة على ما يظهر من أدلّتها ، هي زكاة المال المستعمل في التجارة ، باعتبار ماليّته المتقوّمة بأبداله بشرائطها المقرّرة في الشريعة التي منها بلوغ النصاب ـ أنّه (يعتبر وجوده) أي النصاب (في الحول كلّه ، فلو نقص) عن النصاب (في أثناء الحول ولو يوما ، سقط الاستحباب) كما سقط الوجوب في زكاة النقدين وغيرهما ممّا اعتبر فيه النصاب والحول بلا خلاف فيه بيننا
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٤٦.
(٢) حكاه عنه صاحب المدارك فيها ٥ : ١٦٨.
(٣) مدارك الأحكام ٥ : ١٦٨ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٥ : ٢٢٠ ، المسألة ١٥١.