فقال إنّ «ذا ليكون عندكم كذلك؟» قلت : نعم ، قال : «النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر» فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال : «وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟» قلت : في ثلاثين ليلة ، أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : «نصف العشر» (١).
وهل الاعتبار في الأكثرية بالأكثرية عددا ، أو زمانا ، أو نموّا ، أو نفعا؟ وجوه ، بل أقوال.
واستدلّ للأوّل : بأنّه هو المنساق إلى الذهن من النصّ والفتوى ، ولا ينافيه ما في الرواية من أنه ـ عليهالسلام ـ استفصل عن زمان تحقّق السقية والسقيتين ، لا عن عدد السقيات بالدوالي ، لإمكان جريه مجرى العادة من كون أكثريّة الزمان علامة أكثريّة العدد ، فاستفصاله في الحقيقة يؤول إلى الاستفصال عن عدد السقيات بالدوالي.
ويحتمل أن يكون المقصود بالاستفصال استكشاف حال السقية والسقيتين من حيث الكيفيّة ووفور الماء ، إذ ربّ سقية كاملة تحصل بالسيح تقوم مقام عدّة سقيات بالدوالي ، وهذا يستكشف من طول مدّة السقية والسقيتين وقصره ، فيكون المدار على هذا أيضا على أكثريّة العدد ، ولكن أعمّ من الحقيقة والحكميّة ، لا الزمان من حيث هو.
ولعلّ القائل باعتبار الأكثريّة نموّا أو نفعا ، أراد هذا المعنى ، وهو لا يخلو من قوّة ، إذ لا اعتداد بعدد السقيات من حيث هو ، ولا بطول مدّتها من حيث هو في ما ينسبق إلى الذهن ، من إطلاق قول القائل : ما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٤ / ٦ ، التهذيب ٤ : ١٦ / ٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٥ / ٤٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث ١.