قائمة الکتاب
زكاة المال
النظر الأول : فيمن تجب عليه
النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه وتستحب
زكاة الأنعام
الثاني : السوم
الشرط الثالث : الحول
النصوص الدالة
الفريضة
اللواحق :
زكاة الذهب والفضة
شروطها
الأحكام ، وهي مسائل :
زكاة الغلات
في الشرط :
اللواحق ، وهي مسائل :
تنبيهات :
زكاة مال التجارة
الشروط ، وهي ثلاثة :
الأحكام ، وهي مسائل :
كلام للمحقق في المعتبر يوهم الاعتبار
٤٦٣مسألتان :
النظر الثالث : فيمن تصرف إليه ووقت التسليم والنية
القول فيمن تصرف إليه ، وهو على أقسام :
الثاني : في أوصاف المستحقين
البحث
البحث في مصباح الفقيه
إعدادات
حال الأخبار الواردة في المال الذي مكث عند صاحبه يطلب به الزيادة على رأس ماله الدالّة على ثبوت الزكاة فيه ، وستعرف عدم دلالة الأخبار على الاشتراط.
وأمّا ما نسبوه إلى صريح المعتبر ، فقد تصفّحت عبارة المعتبر في زكاة التجارة ، فلم أجد ما يدلّ على اعتبار بقاء عين السلعة في زكاة التجارة ، بل بعض كلماته المذكورة في فروعها كالصريح في خلافه.
نعم في عدة مواضع من كلماته ما يوهم ذلك ، ولكن المتأمّل فيها يراها أجنبيّة عن ذلك.
منها : ما ذكره في مسألة ما لو بادل أحد النقدين بجنسه أو بالنقد الآخر الذي قد يغلب على الظنّ أنّه هو منشأ هذه النسبة ، إذ لم أجد في ذلك الباب ما يناسب العبائر التي نقلها عنه في المدارك عدا ما ذكره في هذه المسألة ، فقال ما لفظه :
قال الشيخ : لو بادل ذهبا بذهب أو فضّة بفضّة ، لم ينقطع الحول ، وينقطع لو بادل بغير جنسها ، لقولهم : الزكاة في الدنانير ، ولم يفرّقوا بين تبدّل الأعيان وبقائها ، فتحمل عليهما.
وقال الشافعي : يستأنف.
وقال أبو حنيفة : يبني في المبادلة بالأثمان جنسا كان أو جنسين ، ويستأنف في الماشية ولو اتّفق الجنس.
والأشبه عندي انقطاع الحول بالمبادلة ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه ، فيعتبر بقاؤه ، ولأنّ الثاني مال غير الأوّل ، فلا يجب فيه الزكاة ، لأنه لا زكاة في مال لم يحل عليه الحول.
وحجّة الشيخ ضعيفة ، لأنّ الزكاة وإن وجبت في الدراهم والدنانير ،
![مصباح الفقيه [ ج ١٣ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1876_mesbah-alfaqih-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
